نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 36
ولو كانت النجاسة ملاصقة لها مع عدم تأثّرها , لم تجب الإزالة , إلّا إذا منعنا من حمل النجاسة , كما سيأتي [١].
وقليل النجاسة ككثيرها ـ عدا الدم الذي ستعرف العفو عمّا دون الدرهم منه ـ بلا خلاف فيه على الظاهر , عدا ما حكي عن الإسكافي من أنّه قال : كلّ نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرّقة دون سعة الدرهم الذي تكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك , إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا , فإنّ قليلهما وكثيرهما واحد [٢]. انتهى.
وظاهره عدم حصول النجاسة بالمقدار المذكور لا العفو.
وعلى أيّ تقدير فلا يبعد أن يكون مستنده دعوى استفادته ممّا ورد في الدم , نظرا إلى ما جرت سيرة الأصحاب ـ بواسطة معروفيّة المناط لديهم ـ على استفادة أحكام مطلق النجاسات من الأخبار الخاصّة الواردة في بعضها , وإلّا فلم يعرف له مستند , كما اعترف به غير واحد.
وكيف كان فهو ضعيف جدّا محجوج بإطلاق النصوص والفتاوى بل صريحهما.
ففي خبر الحسن بن زياد , قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله , فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله , قال : «يغسله ويعيد صلاته» [٣].