نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 357
بلا شبهة , فالمراد بالكراهة الشاملة لمثل هذه الأمور ليس إلّا مطلق المرجوحيّة.
والحاصل : أنّه لا يستفاد من الروايات التي ورد فيها التعبير بالكراهة أزيد من المرجوحيّة , وثبوت حرمة بعض الاستعمالات ـ كالأكل والشرب ـ بدليل خارجيّ لا يصلح دليلا لحمل الكراهة في هذه الروايات على خصوص الحرمة , بل الإنصاف أنّه لو لا اعتضاد إطلاق خبر محمّد بن مسلم بالفتاوى , لأشكل استفادة الإطلاق منه أيضا , لكونه إخبارا إجماليّا عن نهي صادر عن الإمام عليهالسلام متعلّق بالآنية لم يعرف صورته حتّى يؤخذ بظاهره , وليس لعبارة ابن مسلم ظهور ـ يعتدّ به ـ في كون متعلّق النهي الصادر عنه عليهالسلام مطلق استعمالها وإن اقتضاه حذف المتعلّق وإضافة النهي إلى نفس الآنية , لكن الاعتماد عليه لا يخلو عن إشكال , فعمدة المستند في التعميم هو الإجماع.
ومن هنا قد يقوى في النظر جواز اقتنائها , إذا لا إجماع على المنع منه , فإنّ فيه قولين , كما ستعرف , بل ربما يستشعر من الأخبار الناهية عن الأكل والشرب عدم حرمة الاقتناء , بل وكذا التزيين بها , فإنّه لا يعدّ استعمالا لها عرفا.
ولو قيل بأنّ التزيين أيضا نحو من استعمالها.
قلنا : كلمات المجمعين منصرفة عن هذا النحو من الاستعمال.
نعم , لا ينبغي التأمّل في كراهته بل وكراهة الاقتناء أيضا , لقوله عليهالسلام في خبر موسى بن بكر : «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» [١].