responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 312

في حروبهم وغيرها استتابة المرتدّين من الخوارج والنواصب والغلاة الذين اعترفوا بإلهيّة أمير المؤمنين عليه‌السلام , وأنّهم عليهم‌السلام كانوا يقبلون توبة من رجع منهم , ويعاملون معه معاملة المسلم.

وتوهّم كون ذلك من باب المماشاة لبعض المصالح في غاية الضعف.

واستدلّ للتفصيل بين من أنكر الشهادتين وبين من أنكر ضروريّا بعدم القبول في الأوّل دون الثاني : بالشكّ في شمول الأدلّة النافية للتوبة لمنكري الضروري , فتبقى عمومات التوبة بحالها.

وفيه نظر , مع أنّك عرفت قصور الأدلّة النافية عن إثبات الجزء الأوّل من مدّعاه.

تنبيه : عدّ بعض الأصحاب من جملة المطهّرات غيبة الإنسان , وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان.

أقول : أمّا طهارة بدن الحيوان بعد زوال العين : فقد عرفت في مبحث الأسئار أنّه ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه , لكن لو منعنا سراية النجاسة من المتنجّسات الجامدة الخالية من العين ـ كما نفينا عنه البعد عند التكلّم في مسألة السراية ـ أشكل استفادة طهارة الحيوان من الأدلّة المتقدّمة في ذلك المبحث , فإنّها لا تدلّ إلّا على طهارة السؤر , التي لا ينافيها بقاء الحيوان على نجاسته على هذا التقدير , فليس حكم الحيوان حينئذ مخالفا لحكم سائر المتنجّسات , ومقتضى الأصل انفعاله بالملاقاة , وبقاء نجاسته إلى أن يغسل , فلا يجوز اتّخاذ جلده أو صوفه ثوبا للمصلّي ما لم يغسل.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست