responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 169

وهذا هو الأقوى , بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة , وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب , لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على أخبار الثقات في الحسّيّات التي لا يتطرّق فيها احتمال الخطأ احتمالا يعتدّ به لديهم ممّا يتعلّق بمعاشهم ومعادهم , وليست حجّيّة خبر الثقة لدى العقلاء إلّا كحجّيّة ظواهر الألفاظ.

ومن هنا استقرّت سيرة المتشرّعة على أخذ معالم دينهم من الثقات , ولم يثبت من الشارع ردعهم عن ذلك , بل ثبت تقريرهم على ذلك , كما تقرّر ذلك في الأصول عند البحث عن حجّيّة خبر الواحد.

ويشهد لذلك أيضا كثير من الأخبار الواردة في الأبواب المتفرّقة يقف عليها المتتبّع.

مثل : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : «إنّ الوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا , والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه العزل عن الوكالة» [١].

وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , الدالّ على ثبوت الوصيّة بخبر الثقة.

قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا , فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقيّة الدنانير , فمات ولم أشهد موته , فأتاني رجل مسلم صادق , فقال : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي


[١]الفقيه ٣ : ٤٩ ـ ٥٠ / ١٧٠ , التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب كتاب الوكالة , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست