responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 168

السائل على الظاهر ـ بطريق علميّ فرض نادر , ولذا خصّ البيّنة بالذكر , كما أنّ تخصيص المشهود به بأنّ فيه ميتة ـ مع كون الكلام مسوقا لإعطاء ضابطة كلّيّة ـ إنّما هو بهذه الملاحظة , فليتأمّل.

وكيف كان فالرواية تدلّ على أنّ حرمة الجبن , المسبّبة عن نجاستها المكتسبة بطرح الميتة فيه تثبت بشهادة الشاهدين.

ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني والشيخ قدس‌سرهما في الكتابين أيضا بسنديهما عن الصادق عليه‌السلام قال : «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك , وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة , والعبد يكون عبدك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع , أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك , والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» [١].

وهذه الرواية بنفسها تشهد بصدق ما ادّعيناه آنفا من حكومة أدلّة الأمارات على الأدلّة الدالّة على أنّ العلم بنجاسة كلّ شي‌ء غاية للحكم بطهارته , كما لا يخفى.

وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان , حكي عن المشهور :العدم [٢].

وحكي عن بعض القول بالثبوت [٣].


[١]الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٤٠ , التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به , ح ٤.

[٢]نسبه إلى المشهور الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨٢.

[٣]حكاه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨١ ـ ٣٨٢ عن العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ , الفرع الأوّل من المسألة ٢٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست