responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 162

وحكي عن أبي الصلاح الحلبي القول بثبوت النجاسة بمطلق الظنّ سواء حصل من أمارة شرعيّة أم لا , محتجّا عليه بأنّ الشرعيّات كلّها ظنّيّة , وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح قبيح [١].

وحكي عن ابن البرّاج أنّه اقتصر في طريق إثباتها على العلم , وأنكر ثبوتها بالبيّنة التي هي أقوى الأمارات , محتجّا عليه بأنّ الطهارة معلومة بالأصل , وشهادة الشاهدين لا تفيد إلّا الظنّ , فلا يترك لأجله المعلوم [٢].

أقول : الطهارة المعلومة بالأصل , التي جعلها معارضة للظنّ الحاصل من البينة عبارة أخرى عن استصحابها , وأنت خبير بأنّه إن ثبتت حجّيّة البينة لا يعارضها الاستصحاب وإن لم تفد الظن , وإلّا فلا تقابل بشي‌ء من الأصول والأدلّة , لا لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ , بل لأجل أنها ليست بحجّة.

وقد يستدلّ لهذا القول : بمثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» [٣].

وقوله عليه‌السلام : الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [٤].

ورواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه‌السلام , قال : «ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم» [٥].


[١]كما في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨١ و ٣٨٣ , وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٣ , وانظر : الكافي في الفقه : ١٤٠.

[٢]كما في المعالم (قسم الفقه) : ٣٨١ و ٣٨٣ , وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٣ , وانظر : جواهر الفقه : ٩ , المسألة ٧.

[٣]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٤]تقدّم تخريجه في ص ٢٥ , الهامش (١).

[٥]التهذيب ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ / ٧٣٥ , الإستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٩ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست