responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 92

المانع من السراية , بل المقصود بالروايات ـ على الظاهر ـ ليس إلّا بيان طهارة ذلك الشي‌ء الأصفر , فإنّه هو الذي فيه منافع الخلق ويجعل في الجبن , بل في بعض الأخبار إشارة إلى إرادته.

مثل : ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث طويل , قال فيه : قال قتادة : فأخبرني عن الجبن , فتبسّم أبو جعفر عليه‌السلام ثمّ قال : «رجعت مسائلك إلى هذا؟» قال : ضلّت عنّي , فقال : «لا بأس به» فقال : إنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميّت , قال : «ليس بأس , إنّ الإنفحة ليس فيها دم ولا عروق ولا بها عظم , إنّما تخرج من بين فرث ودم» ثمّ قال : «إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة فهل تأكل البيضة؟» فقال : لا ولا آمر بأكلها , فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «ولم؟» فقال : لأنّها من الميتة , قال له : «فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟» قال : نعم , قال : «فما حرّم عليك البيضة وحلّل لك الدجاجة؟» ثمّ قال عليه‌السلام : «فكذلك الإنفحة مثل البيضة , فاشتر الجبن في أسواق المسلمين من أيدي المصلّين [١] , ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه» [٢].

فإنّ قوله عليه‌السلام : «إنّما تخرج من بين فرث ودم» بحسب الظاهر إشارة إلى كونها لبنا مستحيلا غير معدود من أجزاء الحيوان.

وكيف كان فلا شبهة في طهارة هذا الشي‌ء , وعدم انفعاله بملاقاة وعائه وإن قلنا بنجاسة الوعاء , ولذا قال في المدارك ـ بعد أن ذكر التفسيرين ـ : ولعلّ الثاني


[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «المسلمين» بدل «المصلّين». وما أثبتناه من المصدر.

[٢]الكافي ٦ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ١ , الوسائل , الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست