نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 91
كما حكي [١] عن بعض اللغويّين ـ فممّا لا خلاف في طهارته على الظاهر , لكن اختلفت كلمات اللغويّين وكذا الفقهاء في تفسيرها.
فيظهر من بعضهم أنّها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل , أي ما دام كونه رضيعا , فإذا أكل يسمّى كرشا [٢].
ويظهر من آخرين [٣] أنّه شيء أصفر يستحيل إليه اللبن الذي يشربه الرضيع , لا الكرش الذي هو وعاء لذلك الشيء.
ويحتمل قويّا أن تكون اسما لمجموع الظرف والمظروف بأن يكون ذلك الشيء ـ الذي هو من الحيوان بمنزلة المعدة للإنسان ـ مع ما فيه مسمّى بالإنفحة , فإنّه يظهر منهم أنّه ليس لوعائه اسم آخر , ولا يسمّى بالكرش إلّا بعد أنّ أكل , فيقال حينئذ : استكرش , أي صارت إنفحته كرشا.
وكيف كان فلا شبهة في طهارة المظروف , سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه.
أمّا على الأوّل : فلما سمعت من اتّفاق النصوص والفتاوى على طهارتها , فبذلك يخصّص ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة وما يلاقيها.
هذا , مع أنّ ذلك الشيء لا يعدّ عرفا من أجزاء الحيوان , فلا تكون الأدلّة إلّا مخصّصة لقاعدة الانفعال.
وأمّا على الثاني : فواضح , إذ لا مقتضي لنجاسة المظروف بعد طهارة ظرفه
[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٨٦ , وانظر : القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ «نفح».