responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 91

كما حكي [١] عن بعض اللغويّين ـ فممّا لا خلاف في طهارته على الظاهر , لكن اختلفت كلمات اللغويّين وكذا الفقهاء في تفسيرها.

فيظهر من بعضهم أنّها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل , أي ما دام كونه رضيعا , فإذا أكل يسمّى كرشا [٢].

ويظهر من آخرين [٣] أنّه شي‌ء أصفر يستحيل إليه اللبن الذي يشربه الرضيع , لا الكرش الذي هو وعاء لذلك الشي‌ء.

ويحتمل قويّا أن تكون اسما لمجموع الظرف والمظروف بأن يكون ذلك الشي‌ء ـ الذي هو من الحيوان بمنزلة المعدة للإنسان ـ مع ما فيه مسمّى بالإنفحة , فإنّه يظهر منهم أنّه ليس لوعائه اسم آخر , ولا يسمّى بالكرش إلّا بعد أنّ أكل , فيقال حينئذ : استكرش , أي صارت إنفحته كرشا.

وكيف كان فلا شبهة في طهارة المظروف , سواء كانت الإنفحة اسما له أو لوعائه.

أمّا على الأوّل : فلما سمعت من اتّفاق النصوص والفتاوى على طهارتها , فبذلك يخصّص ما دلّ على نجاسة أجزاء الميتة وما يلاقيها.

هذا , مع أنّ ذلك الشي‌ء لا يعدّ عرفا من أجزاء الحيوان , فلا تكون الأدلّة إلّا مخصّصة لقاعدة الانفعال.

وأمّا على الثاني : فواضح , إذ لا مقتضي لنجاسة المظروف بعد طهارة ظرفه


[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٨٦ , وانظر : القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ «نفح».

[٢]حكاه الجوهري في الصحاح ١ : ٤١٣ عن أبي زيد.

[٣]القاموس المحيط ١ : ٢٥٣ , المغرب ٢ : ٢٢٠ «نفح».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست