responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 93

أولى اقتصارا على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكرش أيضا غير بعيد , تمسّكا بمقتضى الأصل [١]. انتهى.

فمراده بموضع الوفاق عدم الخلاف في طهارة هذا الشي‌ء ولو على القول بأنّ الإنفحة هي الكرش , فلا يتوجّه عليه الاعتراض بأنّه لا وفاق بعد تقابل التفسيرين.

وأمّا تمسّكه بالأصل لطهارة الكرش : فمبنيّ على أصله من انتفاء ما دلّ على نجاسة أجزاء الميّت بعمومها , وإلّا فمقتضى القاعدة ـ التي قرّرناها فيما سبق ـ نجاستها , لكون الكرش معدودا من أجزائها التي حلّ فيها الحياة , إلّا أن يثبت كونه هو الإنفحة التي دلّت النصوص والفتاوى على طهارتها , ولم يثبت , فالأشبه نجاسة الوعاء , وعدم انفعال ما فيه بملاقاته.

ولعلّ هذا الوعاء هو المراد بالميتة في رواية أبي الجارود ـ المرويّة عن محاسن البرقي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجبن , فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة , فقال : «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ فما علمت أنّه فيه الميتة فلا تأكله , وما لم تعلم فاشتر وكل وبع» [٢] الخبر.

ويحتمل جريها مجرى التقيّة , أو يكون التجنّب عمّا يطرح فيه الإنفحة المتّخذة من الميتة مستحبّا , ولعلّه لذا نهى الإمام عليه‌السلام في ذيل رواية أبي حمزة


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٤.

[٢]المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧ , الوسائل , الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة , ح ٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست