responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 80

قال : لا أعرف له وجها [١].

أقول : وجهه قصور ما دلّ على نجاسة القطعة المبانة من الحيّ عن مثل هذه الجلدة التي هي وعاء المسك , التي تعدّ في العرف من فضول البدن , كسائر الأشياء التي لا يعتدّ بها عند انفصالها عن الحيّ , وأمّا الميتة فينجس منها جميع أجزائها التي حلّ فيها الحياة مطلقا , فالتفصيل في محلّه , إلّا أن يدّعى كون هذه الجلدة عند صيرورة ما فيها مسكا مستقلّة بالحكم , خارجة من حدّ التبعيّة , فاقدة للروح , فيفهم طهارتها حينئذ من التعليل في بعض الأخبار الدالّة على طهارة الصوف : بأنّ «الصوف ليس فيه روح , ألا ترى أنّه يجزّ ويباع وهو حيّ؟» [٢].

وقوله في حسنة حريز ـ الآتية [٣] ـ : «وكلّ شي‌ء ينفصل [٤] من الشاة والدابّة فهو ذكيّ , وإن أخذته منه بعد موته [٥] فاغسله وصلّ فيه».

وما في رواية أبي حمزة ـ الآتية [٦] ـ من تعليل طهارة الإنفحة : بأنّه ليس لها عرق ولا دم ولا عظم , فإنّ المقصود به على الظاهر بيان كونه شيئا مستقلّا غير معدود من أعضاء الميّت , بل هو شي‌ء مخلوق فيه , كالبيضة في بطن الدجاجة , كما وقع التصريح بالتمثيل في الرواية.


[١]كشف اللثام ١ : ٤٠٦.

[٢]مكارم الأخلاق : ١٠٧ , الوسائل , الباب ٦٨ من أبواب النجاسات , ح ٧.

[٣]في ص ٨٤ ـ ٨٥.

[٤]في المصادر : «يفصل».

[٥]في التهذيب والاستبصار : «وإن أخذته منه بعد أن يموت» كما يأتي في ص ٨٥. وفي الكافي : «وإن أخذته منها بعد أن تموت».

[٦]في ص ٩٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست