responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 81

هذا , مع إمكان منع دلالة ما دلّ على نجاسة الميتة على نجاسة مثل هذه الجلدة المتدلّية بها التي تعدّ عرفا من ثمرة الحيوان لا من أجزائها , فالقول بطهارتها مطلقا ـ كما نسب إلى المشهور ـ أظهر.

نعم , لو بقيت لها شدّة علاقة واتّصال بالميتة على وجه عدّت عرفا جزءا من الجملة المسمّاة باسم الظبي الميّت , كان الأقوى نجاستها , لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض , والله العالم.

وربما يستدلّ لطهارة فأرة المسك مطلقا : بالأصل والحرج , وفحوى ما دلّ على طهارة المسك.

وبصحيحة عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه‌السلام عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه , قال : «لا بأس بذلك» [١].

وفي الاستدلال بالأصل ودليل نفي الحرج ما لا يخفى.

وأمّا الاستدلال بالفحوى : فربّما يناقش فيه : بعدم الملازمة بين طهارة المسك وطهارة وعائه , لجواز كونه كالإنفحة واللبن في ضرع الميّت بناء على طهارته , كما هو الأشهر.

لكنّ الإنصاف أنّ تخصيص ما دلّ على نجاسة الميتة بالنسبة إلى مثل هذه الجلدة التي تعدّ كالمنفصل أهون من تخصيص القاعدة المغروسة في الأذهان من انفعال الملاقي للنجس برطوبة مسرية.


[١]الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ / ٧٧٥ , التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٩ , وفيه بتفاوت يسير , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست