responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 79

الشهيد في الذكرى , وغيرهما التصريح باستثنائها من القطعة المبانة التي حكم بنجاستها , سواء انفصلت من الظبي في حياته أو بعد موته , فلا تنجس [١] , بل عن ظاهر التذكرة والذكرى الإجماع عليه [٢].

لكن عن المنتهى وكشف الالتباس تقييده بما إذا انفصلت عن الحيّ أو أخذت من المذكّى [٣].

وعن المنتهى التصريح بنجاستها إن أخذت من الميتة [٤].

واستظهر من إطلاق حكمه بطهارة المسك وتقييده في فأرته أنّ طهارة المسك لا تنافي نجاسة فأرته , كما صرّح به في محكيّ النهاية حيث قال : المسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة , كالإنفحة , ولم يتنجّس بنجاسة الظرف , للحرج [٥]. انتهى.

وعن كشف اللثام القول بنجاستها مطلقا , سواء انفصلت عن حيّ أو ميّت , إلّا إذا كان ذكيّا [٦] , واستغرب تفصيل العلّامة بين المنفصلة عن الحيّ والميّت , و


[١]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٧ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ , الفرع السابع من المسألة ١٨ , ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٠ , والذكرى ١ : ١١٨ , ومدارك الأحكام ٢ : ٢٧٥.

[٢]الحاكي عن ظاهر هما هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ , وكذا العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٦ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥٨ , الفرع السابع من المسألة ١٨ , والذكرى ١ : ١١٨.

[٣]حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤٦ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٦ , وكشف الالتباس ١ : ٤٠١.

[٤]حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٦.

[٥]حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٦ , وانظر : نهاية الإحكام ١ : ٢٧١.

[٦]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٩ , وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٠٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست