responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 78

وأصالة الطهارة الجارية عند احتمال كونه من القسم الطاهر , لأنّ الاعتماد على القاعدتين فرع تحقّق التردّد , كما في نجاسته العرضيّة , وقد أشرنا إلى أنّهم لا يتوهّمون نجاسته الأصليّة.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ السيرة نشأت من أصلها من الاعتماد على الأصلين , واستقرّت بين المسلمين غفلة عن أصلها , فلا يستكشف بها أزيد من طهارته في الجملة , والقدر المتيقّن هو القسم الرابع , أو يدّعى أنّ المسك المتعارف الذي يتعاطاه المسلمون هو خصوص هذا القسم , وأمّا سائر أقسامه فهي أفراد نادرة لم يعهد استعمالها , وينصرف عنها إطلاق فتاوى الأصحاب بطهارة المسك , فمقتضى الأصل ـ على تقدير منع حصول الاستحالة وقصور الأدلّة الدالّة على طهارة المسك عن شمول تلك الأفراد ـ نجاستها.

لكنّ مثل هذه الدعاوي على تقدير كونها مصداقا حقيقيّا للمسك ـ كما هو المفروض ـ مشكلة.

نعم , قد يقوى في النظر ـ بمقتضى الحدس ـ عدم حصول الاستحالة في القسم الثاني , بل عدم كونه مصداقا حقيقيّا للمسك , بل هو مسك مصنوع باق على نجاسته.

وأمّا ما عداه من الأقسام فربما يحتمل عدم كونه من أصله دما حقيقيّا , بل هو شي‌ء مخلوق في الظبي الخاصّ شبيه بالدم ربما يقذفه بطريق الحيض ونحوه , أو يجتمع في سرّته فينفصل , فعلى هذا مقتضى الأصل طهارته , والله العالم.

وأمّا فأرة المسك ـ وهي الجلدة ـ فعن العلّامة في التذكرة والنهاية , و

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست