responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 77

الكلام فيه.

هذا , مع ما أشرنا إليه من الإشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة.

الرابع : مسك الفأرة , وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ثمّ يعرض للموضع حكّة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له , وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته , لأنّه دم ذي نفس , إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه من هذا العموم إمّا لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم , أو بدعوى التخصيص في العموم [١]. انتهى.

وقد أشرنا إلى أنّه على تقدير تحقّق الاستحالة ـ كما هو الظاهر ـ لا وجه للتفصيل بين الصور.

وعلى تقدير عدمها أيضا يشكل ذلك بأنّ الدليل المخصّص للقسم الرابع إن كان هو الإجماع , فلم يخصّص المجمعون موضوع حكمهم بخصوص هذا القسم , وقد سمعت [٢] من التذكرة والمنتهى دعوى الإجماع على طهارة المسك مطلقا.

وإن كان سيرة المسلمين في استعماله , فالمسلمون يستعملون ما يسمّى مسكا , ولا يتوهّمون نجاسته الذاتيّة أصلا , وربما لا يعلمون بأصله ولا باختلاف أصنافه.

فلا يتوهّم أنّ بناءهم على طهارة ما يتعاطونه من يد المسلمين , لقاعدة اليد


[١]كتاب الطهارة : ٣٤١.

[٢]في ص ٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست