نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 77
الكلام فيه.
هذا , مع ما أشرنا إليه من الإشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة.
الرابع : مسك الفأرة , وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ثمّ يعرض للموضع حكّة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له , وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته , لأنّه دم ذي نفس , إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه من هذا العموم إمّا لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم , أو بدعوى التخصيص في العموم [١]. انتهى.
وقد أشرنا إلى أنّه على تقدير تحقّق الاستحالة ـ كما هو الظاهر ـ لا وجه للتفصيل بين الصور.
وعلى تقدير عدمها أيضا يشكل ذلك بأنّ الدليل المخصّص للقسم الرابع إن كان هو الإجماع , فلم يخصّص المجمعون موضوع حكمهم بخصوص هذا القسم , وقد سمعت [٢] من التذكرة والمنتهى دعوى الإجماع على طهارة المسك مطلقا.
وإن كان سيرة المسلمين في استعماله , فالمسلمون يستعملون ما يسمّى مسكا , ولا يتوهّمون نجاسته الذاتيّة أصلا , وربما لا يعلمون بأصله ولا باختلاف أصنافه.
فلا يتوهّم أنّ بناءهم على طهارة ما يتعاطونه من يد المسلمين , لقاعدة اليد