نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 51
وصحيحة محمّد بن مسلم , قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا وإن دبغ سبعين مرّة» [١].
وموثّقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده , وأمّا الميتة فلا» [٢].
وخبر القاسم الصيقل , قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة , فيصيب ثيابي أفأصلّي فيها؟ فكتب إليّ «اتّخذ ثوبا لصلاتك» فكتبت إلى أبي جعفر الثاني : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا , فصعب عليّ ذلك , فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة , فكتب إليّ «كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله , فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس» [٣].
فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنّه لا مجال للارتياب في صحّة ما عليه المشهور , وبطلان القول بطهارة الجلد بالدباغ , وكون التشكيك فيه كالتشكيك في أصل نجاسة الميتة تشكيكا في الضروريّات.
نعم , ربما يتأمّل في نجاستها من الحيوان البحري , نظرا إلى انصراف الأدلّة عنه , وخروجه ممّا انعقد عليه الإجماع حيث حكي عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء ,