responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 51

وصحيحة محمّد بن مسلم , قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا وإن دبغ سبعين مرّة» [١].

وموثّقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده , وأمّا الميتة فلا» [٢].

وخبر القاسم الصيقل , قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة , فيصيب ثيابي أفأصلّي فيها؟ فكتب إليّ «اتّخذ ثوبا لصلاتك» فكتبت إلى أبي جعفر الثاني : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا , فصعب عليّ ذلك , فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة , فكتب إليّ «كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله , فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس» [٣].

فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنّه لا مجال للارتياب في صحّة ما عليه المشهور , وبطلان القول بطهارة الجلد بالدباغ , وكون التشكيك فيه كالتشكيك في أصل نجاسة الميتة تشكيكا في الضروريّات.

نعم , ربما يتأمّل في نجاستها من الحيوان البحري , نظرا إلى انصراف الأدلّة عنه , وخروجه ممّا انعقد عليه الإجماع حيث حكي عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء ,


[١]الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ , التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ , الوسائل , الباب ١ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

[٢]التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة , ح ٤.

[٣]الكافي ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ / ١٦ , التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ , الوسائل , الباب ٣٤ من أبواب النجاسات , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست