نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 52
لا ينجس الماء , وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : إن قلنا : إنّه لا يؤكل , فإنّه ينجّسه. دليلنا : أنّ الماء على أصل الطهارة , والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل. وروي عنهم عليهمالسلام «أنّه إذا مات فيه ما فيه [١] حياته لا ينجّسه» وهو يتناول هذا الموضع [٢]. انتهى.
ولكنّ الأظهر النجاسة , لعموم بعض الأدلّة المتقدّمة , المعتضد بالشهرة والإجماعات المحكيّة , فيخرج بذلك من حكم الأصل.
وأمّا ما نقله الشيخ عنهم عليهمالسلام من الرواية : فقد اعترضه بعض [٣] بعدم وجدانه في كتب الأخبار.
أقول : ولعلّه أراد بذلك صحيحة ابن الحجّاج ـ المرويّة عن الكافي في باب لبس الخزّ ـ قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ , فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء , فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟» فقال الرجل : لا , فقال : «لا بأس» [٤] حيث يفهم من التعليل نفي البأس عن كلّ ما لا يعيش إلّا في الماء , فكأنّه فهم من ذلك طهارة ميتته , لعدم معهوديّة ذبحه أو عدم إشعار في الرواية باشتراطه.
ويحتمل أن يكون مراده بما روي عنهم ما فهمه من الرواية التي هي من