responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 52

لا ينجس الماء , وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : إن قلنا : إنّه لا يؤكل , فإنّه ينجّسه. دليلنا : أنّ الماء على أصل الطهارة , والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل. وروي عنهم عليهم‌السلام «أنّه إذا مات فيه ما فيه [١] حياته لا ينجّسه» وهو يتناول هذا الموضع [٢]. انتهى.

ولكنّ الأظهر النجاسة , لعموم بعض الأدلّة المتقدّمة , المعتضد بالشهرة والإجماعات المحكيّة , فيخرج بذلك من حكم الأصل.

وأمّا ما نقله الشيخ عنهم عليهم‌السلام من الرواية : فقد اعترضه بعض [٣] بعدم وجدانه في كتب الأخبار.

أقول : ولعلّه أراد بذلك صحيحة ابن الحجّاج ـ المرويّة عن الكافي في باب لبس الخزّ ـ قال : سأل أبا عبد الله عليه‌السلام رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ , فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء , فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟» فقال الرجل : لا , فقال : «لا بأس» [٤] حيث يفهم من التعليل نفي البأس عن كلّ ما لا يعيش إلّا في الماء , فكأنّه فهم من ذلك طهارة ميتته , لعدم معهوديّة ذبحه أو عدم إشعار في الرواية باشتراطه.

ويحتمل أن يكون مراده بما روي عنهم ما فهمه من الرواية التي هي من


[١]في المصدر : «إذا مات فيما فيه».

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٠ , وراجع : الخلاف ١ : ١٨٩ , المسألة ١٤٦.

[٣]البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٢.

[٤]الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست