responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 48

الجلد , فإنّ دباغه طهارته» وقال بعد هذا الكلام بأسطر قليلة : «وذكاة الحيوان ذبحه , وذكاة الجلود الميتة دباغه» [١]. انتهى.

وكيف كان فإن أراد بذلك ما لا يخالف المشهور أو أراد عدم انفعال الماء القليل بملاقاة الميتة أو غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عمّا نحن فيه , فلا يهمّنا تحقيقه. وإن أراد به عدم نجاسة جلد الميتة , فهو ـ كمستنده ـ شاذّ محجوج بما عرفت.

ومثله في الضعف والشذوذ لو أراد به طهارة الجلد بالدباغ , فإنّه لم ينقل القول به من أحد منّا عدا ما حكي عن ابن الجنيد [٢] وعن المحدّث الكاشاني [٣] في الميل إليه أو القول به , وهو لا يخرجه من الشذوذ , وقد استفيض نقل الإجماع على خلافه , بل عن شرح المفاتيح أنّه من ضروريّات المذهب كحرمة القياس [٤] وعن التذكرة أنّ الأخبار به متواترة [٥].

وممّا يشهد به لابن الجنيد ـ مضافا إلى المرسل والرضوي المتقدّمين [٦] ـ خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن والماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : «نعم» وقال : «يدبغ فينتفع به ولا يصلّى


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٦١ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام :٣٠٢.

[٢]تقدّم تخريج قوله في ص ٤٧ , الهامش (١).

[٣]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠٢ , وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٩.

[٤]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٠١.

[٥]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥٦ , وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٣٥ , ضمن المسألة ٣٢٨.

[٦]تقدّم المرسل في ص ٤٦ , وتقدّم الرضوي آنفا.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست