نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 47
بينه وبين غيره من القرائن المتّصلة أو المنفصلة , فلعلّ الصدوق ينزّل هذه الرواية على إرادة الجلود من غير ذي النفس , كما قد يدّعى معهوديّة وضع السمن والزيت في بعضها , جمعا بينها وبين غيرها ممّا دلّ على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة , أو أنّه يلتزم بطهارة الجلد بالدبغ , كما حكي [١] عن ابن الجنيد.
هذا , مع ما ادّعاه بعض من رجوع الصدوق عمّا التزم به في أوّل كتابه بشهادة التتبّع فيما أودعه فيه من الروايات [٢].
لكن ربّما يؤيّد التزامه بظاهر هذه الرواية ما حكي عن مقنعه من التصريح بنفي البأس عن أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ [٣] من جلد الميتة [٤] , وإن احتمل بعض [٥] في هذه العبارة أيضا ما لا ينافي المشهور.
والذي يغلب على الظنّ التزامه بطهارة الجلد بالدبغ , وحمل الرواية عليه , كما يشهد لذلك وقوع التصريح به في الفقه الرضوي الذي تتّحد فتاوى الصدوق معه غالبا.
ففي الرضوي ـ على ما حكي عنه ـ : «وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد أن يكون ممّا أحلّ الله أكله فلا بأس به , وكذلك
[١]الحاكي هو المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٦٣ , والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٤٢ , المسألة ٢٦٢.
[٢]حكاه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جدّه , كما في جواهر الكلام ٥ : ٣٠٠.
[٣]الزّقّ ـ بالكسر ـ : السقاء , أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره. مجمع البحرين ٥ : ١٧٧ «زقق».
[٤]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥٦ , وانظر : المقنع : ١٨.