responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 319

حكمهما حكم القي‌ء [١]. انتهى ـ لعلّه مبنيّ على كونه طبيعة ثالثة , أو الجهل بحاله , وإلّا فضعفه ظاهر.

وأمّا ما أرسله الشيخ عن بعض أصحابنا من القول بنجاسة القي‌ء [٢] : فلعلّ مستنده خبر أبي الهلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أينقض الرعاف والقي‌ء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد , لعن الله المغيرة , يجزيك من الرعاف والقي‌ء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» [٣].

وفيه ـ بعد تسليم ظهورها في وجوب الغسل , الكاشف عن نجاسته ـ يرفع اليد عنه بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : عن القي‌ء يصيب الثوب ولا يغسل , قال : «لا بأس به» [٤].

وعن عمّار أيضا أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسل؟ قال : «لا بأس به» [٥].

تنبيه : ربما يظهر من بعض الأخبار نجاسة الحديد , كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام «عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه , فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» سئل : فإن صلّى ولم يمسح من


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٣ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٨.

[٢]المبسوط ١ : ٣٨.

[٣]التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٦ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٨.

[٤]الفقيه ١ : ٧ / ٨ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٥]الكافي ٣ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١٣ , التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٤ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب النجاسات , ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست