نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 319
حكمهما حكم القيء [١]. انتهى ـ لعلّه مبنيّ على كونه طبيعة ثالثة , أو الجهل بحاله , وإلّا فضعفه ظاهر.
وأمّا ما أرسله الشيخ عن بعض أصحابنا من القول بنجاسة القيء [٢] : فلعلّ مستنده خبر أبي الهلال قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء؟ فقال : «وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد , لعن الله المغيرة , يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء» [٣].
وفيه ـ بعد تسليم ظهورها في وجوب الغسل , الكاشف عن نجاسته ـ يرفع اليد عنه بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن القيء يصيب الثوب ولا يغسل , قال : «لا بأس به» [٤].
وعن عمّار أيضا أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه ولا يغسل؟ قال : «لا بأس به» [٥].
تنبيه : ربما يظهر من بعض الأخبار نجاسة الحديد , كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه , فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي» سئل : فإن صلّى ولم يمسح من
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٣٣ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٨.