responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 318

وفيه نظر , فإنّه على تقدير عدم اشتماله على رطوبة تنتقل منه إلى الثوب ـ كما هو المفروض في مورد نفي البأس عنه ـ لم ينجس الثوب , سواء كان الدود طاهرا أم نجسا.

وفرض كون الثوب مشتملا على رطوبة مسرية خلاف ما ينسبق إلى الذهن إرادته من مورد السؤال , فلا يعمّه إطلاق الجواب.

وكيف كان , فحال المسألة أوضح من دلالة هذه الرواية على حكمها.

وعن الفاضلين التردّد في الصديد [١].

وكأنّه نشأ من الجهل بحقيقته عرفا , فإنّ المراد به ـ بحسب الظاهر ـ هو الماء الأحمر الرقيق الخارج من الجرح , وحاله مشتبه عرفا من أنّه دم رقيق أو شي‌ء ممزوج به أو طبيعة ثالثة.

قال في المجمع : الصديد قيح ودم. وقيل : هو القيح كأنّه الماء في رقّته والدم في شكله [٢]. انتهى.

فلا خفاء فيه من حيث الحكم الشرعي , لأنّه إن صدق عليه عرفا أنّه شي‌ء ممزوج بالدم , فهو نجس , وإلّا فظاهر , ومع الجهل بحاله يحكم بطهارته , للأصل , كغيره من الشبهات الموضوعيّة.

وما عن الشيخ في المبسوط من إطلاق القول بطهارته ـ فإنّه بعد الحكم بطهارة القي‌ء ونقل القول بنجاسته عن بعض أصحابنا قال : والصديد والقيح


[١]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٦ : ٨٤ , وانظر : المعتبر ١ : ٤١٩ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ , الفرع الثاني من المسألة ١٨.

[٢]مجمع البحرين ٣ : ٨٤ «صدد».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست