نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 318
وفيه نظر , فإنّه على تقدير عدم اشتماله على رطوبة تنتقل منه إلى الثوب ـ كما هو المفروض في مورد نفي البأس عنه ـ لم ينجس الثوب , سواء كان الدود طاهرا أم نجسا.
وفرض كون الثوب مشتملا على رطوبة مسرية خلاف ما ينسبق إلى الذهن إرادته من مورد السؤال , فلا يعمّه إطلاق الجواب.
وكيف كان , فحال المسألة أوضح من دلالة هذه الرواية على حكمها.
وكأنّه نشأ من الجهل بحقيقته عرفا , فإنّ المراد به ـ بحسب الظاهر ـ هو الماء الأحمر الرقيق الخارج من الجرح , وحاله مشتبه عرفا من أنّه دم رقيق أو شيء ممزوج به أو طبيعة ثالثة.
قال في المجمع : الصديد قيح ودم. وقيل : هو القيح كأنّه الماء في رقّته والدم في شكله [٢]. انتهى.
فلا خفاء فيه من حيث الحكم الشرعي , لأنّه إن صدق عليه عرفا أنّه شيء ممزوج بالدم , فهو نجس , وإلّا فظاهر , ومع الجهل بحاله يحكم بطهارته , للأصل , كغيره من الشبهات الموضوعيّة.
وما عن الشيخ في المبسوط من إطلاق القول بطهارته ـ فإنّه بعد الحكم بطهارة القيء ونقل القول بنجاسته عن بعض أصحابنا قال : والصديد والقيح
[١]حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٦ : ٨٤ , وانظر : المعتبر ١ : ٤١٩ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ , الفرع الثاني من المسألة ١٨.