نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 320
ذلك بالماء؟ قال : «يعيد الصلاة [١] لأنّ الحديد نجس» وقال : «لأنّ الحديد لباس أهل النار , والذهب لباس أهل الجنّة» [٢].
وموثّقة الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا , قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : «لا بأس , إنّما ذلك في الحديد» [٣].
ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الحديد أنّه حلية أهل النار» إلى أن قال : «وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين , فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به» قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود [٤] أو المفتاح [٥] يخشى إن وضعه ضاع , أو يكون في وسطه المنطقة من حديد , قال : «لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة , وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان , ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب , وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد , لأنّه نجس ممسوخ» [٦].
[١]في «ض ١١» والتهذيب : قال : «يمسح بالماء ويعيد الصلاة ..».
[٢]التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ / ١٣٥٣ , الإستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٥.