responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 313

إصابة , كما يغسل من سائر النجاسات [١].

وعن الشيخ في النهاية نحوه , فقال : إذا أصاب الثوب عرق الإبل الجلّالة , وجبت عليه إزالته [٢].

وعن القاضي [٣] موافقتهما في ذلك.

وعن ابن زهرة : وألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة [٤].

وعن سلّار : وعرق جلّال الإبل أوجب أصحابنا إزالته , وهو عندي ندب [٥].

ووافقهم غير واحد من متأخّري المتأخّرين.

خلافا للحلّي والمصنّف والعلّامة في كثير من كتبه وعامّة المتأخّرين ـ عدا قليل منهم ـ على ما حكي [٦] عنهم , للأصل , والعمومات الدالّة على طهارة فضلات سائر الحيوانات وأسآرها , عدا ما استثني , المعتضدة بخلوّ ما ورد في كيفيّة استبرائها عن الأمر بالتجنّب عن عرقها , وغير ذلك من المناسبات والدعاوي التي ادّعاها بعض من قال بطهارته ممّا لا يرجع إلى دليل يعتدّ به صالح


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ , وانظر : المقنعة : ٧١.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ , وانظر : النهاية : ٥٣.

[٣]الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٢ , المسألة ٢٢٥ , وانظر :المهذّب ١ : ٥١.

[٤]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ , وانظر : الغنية : ٤٥.

[٥]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢١ , وانظر : المراسم : ٥٦.

[٦]الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥١ ـ ١٥٢ , وانظر : السرائر ١ : ١٨١ , والمختصر النافع : ١٨ , وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ , وقواعد الأحكام ١ : ٧ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٠٣ , المسألة ٢٢٥ , ونهاية الإحكام ١ : ٢٧٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست