responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 312

لا النجاسة التي ينصرف إلى إرادتها سائر الروايات.

والحاصل : أنّ حمل هذه الأخبار على الكراهة أهون من الالتزام بالتفصيل من حيث الطهارة والنجاسة.

ويدلّ على كراهته أيضا : خبر محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في حديث , قال : «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلّا نفسه» فقلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين , فقال : «كذبوا : يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ [خلق] من خلق الله ثمّ يكون فيه شفاء من العين!؟» [١] فإنّه يدلّ على كراهة سؤره مطلقا وإن كان ماء كثيرا يغتسل فيه , فضلا عن عرقه الذي يخرج من جوفه.

فالقول بكراهته ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين , بل مطلقا كما ادّعاه غير واحد ـ لا يخلو عن قوّة , ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا بالتجنّب عنه في الصلاة , الذي عرفت أنّ القول بوجوبه تعبّدا كفضلات غير المأكول لو لم ينعقد الإجماع على خلافه لا يخلو عن وجه , والله العالم.

وأمّا عرق الإبل الجلّالة : فعن جملة من القدماء القول بنجاسته , بل لعلّه كان مشهورا بينهم , كما صرّح به بعض [٢] , ويشهد له بعض عبائرهم الآتية.

فعن المفيد في المقنعة : أنّه قال : يغسل الثوب من عرق الإبل الجلّالة إذا


[١]الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , ح ٢ , وما بين المعقوفين من الكافي.

[٢]صرّح الطباطبائي في رياض المسائل ١ : ٨٩ بأنّه الأشهر بين قدماء الطائفة.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست