responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 305

الحلّي دعوى الإجماع على طهارته , مدّعيا أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر [١].

واستدلّ للقول بالنجاسة بما عن الشهيد في الذكرى قال : روى محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن زياد [٢] الكفرثوثي أنّه كان يقول بالوقف , فدخل «سرّ من رأى» في عهد أبي الحسن عليه‌السلام , وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن عليه‌السلام بمقرعة , فقال [مبتدئا] [٣] : «إن كان من حلال فصلّ فيه , وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» [٤].

وعن البحار نقلا من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول , قال : قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة , فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف , وعلى أبي الحسن عليه‌السلام لبابيد [٥] وعلى فرسه تجفاف [٦] لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون منه , ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي لو كان إماما ما فعل هذا , فلمّا


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٥ , وانظر : السرائر ١ : ١٨١.

[٢]في المصدر : «يزداد» بدل «زياد».

[٣]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٤]الذكرى ١ : ١٢٠ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , ح ١٢.

[٥]في الحدائق الناضرة والمناقب : «لباد». والظاهر : «لبّادة» كما في البحار.

[٦]التجفاف ـ بالكسر ـ آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. القاموس المحيط ٣ : ١٢٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست