نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 305
الحلّي دعوى الإجماع على طهارته , مدّعيا أنّ من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر [١].
واستدلّ للقول بالنجاسة بما عن الشهيد في الذكرى قال : روى محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن زياد [٢] الكفرثوثي أنّه كان يقول بالوقف , فدخل «سرّ من رأى» في عهد أبي الحسن عليهالسلام , وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة , فقال [مبتدئا] [٣] : «إن كان من حلال فصلّ فيه , وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه» [٤].
وعن البحار نقلا من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلا من كتاب المعتمد في الأصول , قال : قال عليّ بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة , فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف , وعلى أبي الحسن عليهالسلام لبابيد [٥] وعلى فرسه تجفاف [٦] لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون منه , ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسي لو كان إماما ما فعل هذا , فلمّا
[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٧٥ , وانظر : السرائر ١ : ١٨١.