(وفي) نجاسة (عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة والمسوخ خلاف) بين أصحابنا.
أمّا الأوّل : فعن الصدوقين والإسكافي والشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية , والقاضي القول بنجاسته [٢] , وربما نسب [٣] إلى المشهور بين المتقدّمين , بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه [٤] , وعن الأمالي نسبته إلى دين الإماميّة [٥] , ووافقهم جماعة من متأخّري المتأخّرين.
لكن جملة ممّن نسب إليهم القول بالنجاسة من القدماء لم يصرّحوا بها , بل حكموا بحرمة الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق , فنسبة القول بالنجاسة إليهم مبنيّة على عدم القول بالفصل , كما هو الظاهر.
وعن الحلّي والفاضلين وجمهور المتأخّرين القول بطهارته [٦] , بل عن
[١]حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٩٧ , وانظر : معالم الدين (قسم الفقه) : ٥٣٩.
[٢]حكاه عنهم جماعة منهم : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ , المسألة ٢٢٥ , والشيخ حسن في معالم الدين (قسم الفقه) : ٥٥٦ ـ ٥٥٧ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢١٤ ـ ٢١٥ , وانظر : الفقيه ١ : ٤٠ , ذيل ح ١٥٣ , والمقنع : ٤٣ ـ ٤٤ , والهداية : ٩٧ , والمقنعة : ٧١ , والخلاف ١ : ٤٨٣ , المسألة ٢٢٧ , والنهاية : ٥٣ , والمهذّب ١ : ٥١.