responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 303

لأنّ كون الخباثة المعنويّة مؤثّرة في كراهة استعمال السؤر أقرب إلى الذهن من كونها مؤثّرة في نجاسته.

وكيف كان فالأقوى في المسألة ما هو المشهور من طهارة ولد الزنا وإسلامه , ولا يستفاد من الأخبار إلّا خباثته المعنويّة ومرجوحيّة استعمال سؤره.

وعلى تقدير تسليم ظهورها في النجاسة فلا يستفاد منها كفره إلّا بدعوى الملازمة بينها وبين الكفر بناء على أنّ المسلم لا ينجس , وأنّه لا واسطة بين الكفر والإسلام. وفي كلتا مقدّمتيه نظر.

وقد منع في الحدائق [١] المقدّمة الثانية , فاختار أنّه نجس , وله حالة غير حالتي الإيمان والكفر , واستشهد لمدّعاه بجملة من الأخبار التي لا تخلو دلالتها عليه عن تأمّل.

ثمّ إنّ محلّ كلامهم في ولد الزنا ـ بحسب الظاهر ـ إنّما هو فيما إذا كان على تقدير عدم كونه من الزنا محكوما بإسلامه بأن كان على تقدير كونه صغيرا أبواه أو أحدهما مسلما , فالمتولّد من الكافرين خارج من موضوع كلامهم , فلا يبعد في الفرض الحكم بتبعيّته لهما ما لم يقرّ بالشهادتين , ولم يخرج من حدّ التبعيّة لهما عرفا , كما في غيره , لإمكان دعوى أنّ مناط التبعيّة هو الولادة العرفيّة دون الشرعيّة.

وقد استظهر في محكيّ المعالم من كلام جماعة من الأصحاب نفي الخلاف في أنّ ولد الزنا من الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتيّة , لأنّهم ذكروا الحكم جازمين به غير متعرّضين لبيان دليله , كما هو الشأن في المسائل التي


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ١٩٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست