responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 302

استعمال سؤره , كما تقدّمت الإشارة إليه في ما سبق في حكم الناصب , لأنّ النجاسة الظاهريّة ـ على تقدير ثبوتها له ـ غير متعدّية عنه إجماعا , كما صرّح به شيخنا المرتضى [١] رحمه‌الله.

وبهذا ظهر ضعف الاستدلال برواية حمزة ونحوها ممّا ورد فيها النهي عن غسالة الحمّام , معلّلا بأنّ فيها غسالة الجنب وولد الزنا والناصب , فإنّ كون اغتساله مؤثّرا في استقذار الماء في الجملة الموجب لكراهة استعماله يحسن جمعه مع غيره في مقام التعليل للنهي , ولا يستفاد من مثل هذه الروايات كون كلّ من المذكورات من حيث هو سببا مستقلّا لحرمة الماء ونجاسته.

هذا , مع أنّه قد يقال : إنّ المتبادر من هذه الرواية أيضا بقرينة قوله عليه‌السلام في ذيلها : «وهو شرّهم» : إرادة النهي عن سؤر المذكورات بلحاظ خباثتهم الباطنيّة المقتضية لكراهة الاستعمال , لا النجاسة المصطلحة.

وأمّا مرفوعة سليمان كغيرها من الأخبار المذكورة مؤيّدة لهذا القول : فلا يصلح ذكرها في مقام التأييد أيضا فضلا عن الاستدلال , إذ ليس في شي‌ء منها إشعار بنجاسته , ضرورة أنّ المراد بها خباثته الباطنيّة التي يظهر أثرها في الآخرة , لا النجاسة الظاهريّة.

نعم , لا بأس بذكر مثل هذه الأخبار في مقام الاستئناس والتقريب إلى الذهن بعد إثبات المدّعى بأدلّة معتبرة , لا في مقام التأييد للدليل الظاهر في النجاسة , فإنّها لو لم تكن موهنة لظواهر ما يدلّ على النجاسة لا تكون مؤيّدة لها ,


[١]كتاب الطهارة : ٣٥٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست