responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 301

شعره , ولا في لحمه , ولا في دمه , ولا في شي‌ء منه» [١].

وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من [لبن] ولد الزنا» [٢].

إلى غير ذلك ممّا ورد في مذمّته وأنّه لا يدخل الجنّة [٣] ولا تقبل شهادته [٤] ولا تجوز إمامته [٥].

وفي الجميع نظر.

أمّا حال المؤيّدات : فواضح.

وأمّا مرسلة الوشّاء : فلا يفهم منها أزيد من كراهة سؤره , لأنّا وإن لم نقل بأنّ الكراهة في الأخبار ظاهرة في الكراهة المصطلحة لكنّها ليست ظاهرة في خصوص الحرمة. وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يصلح قرينة لإرادتها بالخصوص , كما هو واضح.

وأمّا [رواية] ابن أبي يعفور : فالمراد بها الخباثة المعنويّة المقتضية لكراهة


[١]ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : ٣١٣ / ٩ , وعنه في بحار الأنوار ٥ : ٢٨٥ / ٦.

[٢]الكافي ٦ : ٤٣ / ٥ , التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧١ , الإستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٧ , الوسائل , الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد , ح ٢ , وما بين المعقوفين من المصادر ما عدا الوسائل.

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٣٠٠ , الهامش (٣).

[٤]الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ , و ٣٩٦ / ٨ , التهذيب ٦ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ / ٦١٠ و ٦١٢ ـ ٦١٤ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب كتاب الشهادات , الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦.

[٥]الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ / ١ و ٤ , و ٧ : ٣٩٦ / ٨ , الفقيه ١ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ / ١١٠٥ , و ١١٠٦ , الخصال : ٣٣٠ ـ ٣٣١ / ٢٩ , التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٢٧ / ٩٢ , الإستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة , الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ , وكذا الباب ٣١ من أبواب كتاب الشهادات , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست