responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 268

فما عن بعض الأصحاب ـ من الحكم بكفرهم في الظاهر [١] ـ ضعيف.

والحاصل : أنّه ـ بعد أن علم أنّ الأئمّة عليهم‌السلام وأصحابهم لم يزالوا يعاملون معهم معاملة المسلمين , ودلّت الأخبار المتكاثرة على إسلامهم , ووضوح إرادة الأعمّ منهم في كثير من الأخبار المسوقة لبيان الآثار العمليّة المتفرّعة على الإسلام ـ لا مجال للارتياب في كونهم محكومين بالإسلام في مقام العمل , فمقتضى الجمع بين هذه الأدلّة وبين ما دلّ على كفرهم إمّا الالتزام بكفرهم حقيقة وإسلامهم حكما , وبه يتمّ المدّعى , إذ لم يقصد إثبات صفة الإسلام لهم إلّا بلحاظ الآثار المترتّبة عليه في مقام العمل , أو الالتزام بأنّ لهم مرتبة من الكفر لا تترتّب عليه [٢] الآثار العمليّة , فإنّ للكفر مراتب أدناها إنكار حكم من الأحكام الشرعيّة إثباتا أو نفيا , فإنّ من أنكر حكما شرعيّا تصحّ نسبة الكفر إليه بلحاظ ذلك الحكم , بل يصحّ أن يسند إليه الخروج من الدين , والكفر بشريعة خاتم النبيّين صلى‌الله‌عليه‌وآله باعتبار أنّ الشريعة اسم للمجموع من حيث المجموع.

ويشهد على صحّة إطلاق الكفر أو الشرك بإنكار حكم شرعيّ غير واحد من الأخبار :ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام : عن أدنى ما يكون به العبد مشركا , قال :«من قال للنواة : حصاة , وللحصاة نواة ودان به» [٣].


[١]كما في جواهر الكلام ٦ : ٦٢ ـ ٦٣ عن الفاضل محمّد صالح في شرحه على أصول الكافي ٥ : ١٥٦ ـ ١٥٧ , و ١٧٢ ـ ١٧٣ , والقاضي نور الله في إحقاق الحقّ ٢ : ٣٠٧.

[٢]في «ض ١٠ , ١١» : «عليها».

[٣]الكافي ٢ : ٣٩٧ (كتاب الإيمان والكفر , باب الشرك) ح ١ , والراوي هو بريد العجلي.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست