responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 269

وفي مكاتبة عبد الرحيم القصير : «لا يخرجه ـ أي المسلم ـ إلى الكفر إلّا الجحود , والاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام , وللحرام : هذا حلال , ودان بذلك , فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان , داخلا في الكفر» [١].

ويحتمل أن يكون المراد بهذه المكاتبة الكفر المطلق الذي تترتّب عليه آثاره , كما ستعرف توجيهه.

وفي خبر آخر : «أدنى ما يكون العبد به كافرا من زعم أنّ شيئا نهى الله عنه أنّ الله أمر به ونصبه دينا» [٢] إلى غير ذلك من الأخبار.

وأنت خبير بأنّ هذه المرتبة من الكفر , المتحقّقة بتحريف الشريعة زيادة أو نقصا لا تؤثّر في ترتيب آثار الكفر , ولا في إطلاق الكافر عليه عرفا وشرعا ما لم يكن المحرّف متعهّدا في ذلك بحيث يوجب تحريفه تكذيب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنكار رسالته ولو في الجملة.

وكيف كان فالمعتبر في الإسلام ـ الذي به يخرج من حدّ الكفر , وتترتّب عليه الآثار العمليّة على ما يستفاد من النصوص والفتاوى بعد التأمّل والتدبّر ـ إنّما هو الشهادة بالتوحيد والرسالة وتصديق الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في جميع أحكامه على سبيل الإجمال , المستلزم للتديّن بالأحكام الضروريّة الثابتة في الشريعة من وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجّ ونحوها من الضروريّات التي لا تكاد


[١]الكافي ٢ : ٢٧ ـ ٢٨ (كتاب الإيمان والكفر , باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان) ذيل ح ١.

[٢]الكافي ٢ : ٤١٤ ـ ٤١٥ (كتاب الإيمان والكفر , باب أدنى ما يكون العبد به مؤمنا أو كافرا أو ضالّا) ضمن ح ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست