نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 263
بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو عن إشكال.
وربما استشكل بعض [١] في طهارة المسبيّ أيضا مع ما سمعت من دعوى الإجماع والسيرة عليها , نظرا إلى استصحاب حالته السابقة.
وفيه ما عرفت من تبدّل الموضوع , فإنّه لم يثبت الحكم إلّا للكفّار ومن يعدّ منهم تبعا , وقد خرج الولد عرفا من حدّ التبعيّة.
ودعوى بقاء الموضوع عرفا , وهو المناط في جريان الاستصحاب , مدفوعة : بأنّ وصف التبعيّة بنظر العرف أيضا من مقوّمات الموضوع في مثل هذه الأحكام التي يرون ثبوتها له بالتبع.
هذا , مع أنّ الاستصحاب فيه من قبيل الشكّ في المقتضي , ولا اعتداد به , فليتأمّل.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه ـ من لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ إنّما هو في الآثار المخالفة للأصل , الثابتة له بالتبع , كنجاسة البدن , وجواز الاسترقاق ونحوه , وأمّا الآثار الموافقة للأصل ـ كعدم وجوب تجهيزه والصلاة عليه بعد موته ـ فلا يرفع اليد عنها ما لم يثبت اندراجه في زمرة المسلمين حقيقة أو حكما.
وهل يندرج في زمرتهم حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه , كما يظهر ممّا حكي عن المشهور من حكمهم بتبعيّته للسابي مطلقا [٢] , أم لا , كما