responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 263

بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو عن إشكال.

وربما استشكل بعض [١] في طهارة المسبيّ أيضا مع ما سمعت من دعوى الإجماع والسيرة عليها , نظرا إلى استصحاب حالته السابقة.

وفيه ما عرفت من تبدّل الموضوع , فإنّه لم يثبت الحكم إلّا للكفّار ومن يعدّ منهم تبعا , وقد خرج الولد عرفا من حدّ التبعيّة.

ودعوى بقاء الموضوع عرفا , وهو المناط في جريان الاستصحاب , مدفوعة : بأنّ وصف التبعيّة بنظر العرف أيضا من مقوّمات الموضوع في مثل هذه الأحكام التي يرون ثبوتها له بالتبع.

هذا , مع أنّ الاستصحاب فيه من قبيل الشكّ في المقتضي , ولا اعتداد به , فليتأمّل.

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه ـ من لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ إنّما هو في الآثار المخالفة للأصل , الثابتة له بالتبع , كنجاسة البدن , وجواز الاسترقاق ونحوه , وأمّا الآثار الموافقة للأصل ـ كعدم وجوب تجهيزه والصلاة عليه بعد موته ـ فلا يرفع اليد عنها ما لم يثبت اندراجه في زمرة المسلمين حقيقة أو حكما.

وهل يندرج في زمرتهم حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه , كما يظهر ممّا حكي عن المشهور من حكمهم بتبعيّته للسابي مطلقا [٢] , أم لا , كما


[١]الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ٣ : ٤٤.

[٢]حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٤٣٤ , المسألة ٤٩ عن ابن الجنيد , وكذا عن الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٢٣ , وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣١٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست