responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 264

حكي عن جماعة [١] من تصريحهم بعدم تبعيّته له إلّا في الطهارة التي أشرنا إلى عدم احتياجه فيها إلى التبعيّة , وكفاية استقلاله وخروجه من حدّ تبعيّة أبويه عرفا في حصولها؟ فيه تردّد , لأنّ مستند الحكم السيرة القطعيّة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين , وفي استقرارها على نحو يستكشف بها رأي المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل , الثابتة للمسلمين بواسطة إسلامهم تأمّل.

وهكذا الكلام في اللقيط الذي لم يعرف كونه من أولاد المسلمين أو الكفّار , فقد حكي عن الشيخ رحمه‌الله الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولّده منه , سواء بنيت في الإسلام ولم يقربها الكفّار , أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فأخذوها صلحا أو قهرا , أو كانت دار الإسلام فغلب عليها أهل الحرب. وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا , كلّ ذلك للنبويّ المشهور : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» [٢]. وأمّا إذا دخلها التجّار , فذكر فيه وجهين : الإسلام , لغلبة جانبه , والعدم , لأنّ الدار دار كفر [٣].

قال شيخنا المرتضى رحمه‌الله ـ بعد نقل ما حكي عن الشيخ ـ : والتحقيق في ذلك كلّه الحكم بالطهارة , لأنّها الأصل , وأمّا أحكام الإسلام فكلّما كان الإسلام


[١]منهم : العلّامة الحلّي في قواعد الأحكام ١ : ١٠٥ , وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ١ : ٣٦٤ , وابن إدريس كما حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ٣ : ٤٣ , ولم نعثر عليه في السرائر. وكذا المحقّق الكركي ـ على ما في المسالك ٣ : ٤٣ ـ ٤٤ ـ في حاشيته على الشرائع , وهي مخطوطة.

[٢]الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ , الوسائل , الباب ١ من أبواب موانع الإرث , ح ١١.

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٥١ , وانظر : المبسوط ٣ : ٣٤٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست