responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 262

وفيهما ما لا يخفى.

ولو كان أحد الأبوين مسلما , تبعه الولد , دون الآخر الكافر , كما صرّح به غير واحد.

ولو أسلما بعد الولادة , تبعهما في الحكم , وكذا لو أسلم أحدهما , إذ لا فرق بين سبق الإسلام أو لحوقه في أنّه يعلو ولا يعلى عليه.

وحيث إنّ عمدة دليل الحكم بالتبعيّة هو الإجماع والسيرة , فليقتصر على القدر المتيقّن من موردهما , وهو : ثبوت الحكم مع بقاء تبعيّته لهما عرفا ولو بنحو من المسامحة العرفيّة بكونه معدودا في عداد الكفّار تبعا لدارهم , فلو استقلّ الولد وانفرد ولحق بدار الإسلام وخالط المسلمين , خرج من حدّ التبعيّة العرفيّة , خصوصا مع تديّنه في الظاهر بدين الإسلام , ولا سيّما على القول بشرعيّة عبادة الصبيّ , فلا ينبغي الاستشكال في طهارته.

اللهمّ إلّا أن ينعقد الإجماع على بقاء أثر التبعيّة ما لم يبلغ وإن خرج من حدّها عرفا.

وهو بعيد , خصوصا مع عدم تعرّض الأصحاب لحكم هذا الفرع.

نعم , صرّحوا فيمن سباه مسلم بأنّه يتبع السابي إذا كان منفردا عن أبويه , بخلاف ما لو كان معهما , معلّلا ذلك بالإجماع والسيرة القطعيّة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين , فيظهر من تخصيصهم لهذا الفرع بالذكر وتعليلهم بتبعيّته للسابي والاستدلال عليه بالإجماع والسيرة : أنّه لو لا تبعيّته للمسلم لكان مقتضى الأصل فيه النجاسة , لكن إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست