نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 24
رسول الله صلىاللهعليهوآله قبل أن يطعما , فلم يغسل بولهما من ثوبه» [١].
ويرد عليه ـ مضافا إلى الطعن في سند الروايتين , وشذوذهما , واشتمال أولاهما ـ التي هي على الظاهر مستنده ـ على ما لا نقول به ـ معارضتهما لصحيحة الحلبي أو حسنته , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي , قال : «تصبّ عليه الماء , فإن كان قد أكل فاغسله» [٢].
وأجيب [٣] أيضا بالقول بموجبهما , فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصبّ , ونحن إنّما أوجبنا الثاني لا الأوّل.
وفيه نظر , فإنّ للروايتين قوّة ظهور في الطهارة , كما لا يخفى على المتأمّل , فليس مجرّد القول بعدم وجوب الغسل عينا التزاما بموجبهما , فالأولى في الجواب ما ذكرناه.
والحقّ عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب في رفع اليد عن مقتضيات الأدلّة العامّة والخاصّة , فالأظهر نجاسة بول الصبي كغيره.
ثمّ إنّ مقتضى عموم روايتي [٤] ابن سنان ومعاقد الإجماعات المحكيّة :اطّراد الحكم بنجاسة البول والخرء في كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (سواء كان
[١]بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٤ / ١١ , وانظر : النوادر ـ للراوندي ـ : ١٨٩ / ٣٣٧.