responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 24

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يطعما , فلم يغسل بولهما من ثوبه» [١].

ويرد عليه ـ مضافا إلى الطعن في سند الروايتين , وشذوذهما , واشتمال أولاهما ـ التي هي على الظاهر مستنده ـ على ما لا نقول به ـ معارضتهما لصحيحة الحلبي أو حسنته , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي , قال : «تصبّ عليه الماء , فإن كان قد أكل فاغسله» [٢].

وأجيب [٣] أيضا بالقول بموجبهما , فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصبّ , ونحن إنّما أوجبنا الثاني لا الأوّل.

وفيه نظر , فإنّ للروايتين قوّة ظهور في الطهارة , كما لا يخفى على المتأمّل , فليس مجرّد القول بعدم وجوب الغسل عينا التزاما بموجبهما , فالأولى في الجواب ما ذكرناه.

والحقّ عدم جواز الاعتماد على مثل هذه الروايات الضعيفة المخالفة لعمل الأصحاب في رفع اليد عن مقتضيات الأدلّة العامّة والخاصّة , فالأظهر نجاسة بول الصبي كغيره.

ثمّ إنّ مقتضى عموم روايتي [٤] ابن سنان ومعاقد الإجماعات المحكيّة :اطّراد الحكم بنجاسة البول والخرء في كلّ حيوان لا يؤكل لحمه (سواء كان


[١]بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٤ / ١١ , وانظر : النوادر ـ للراوندي ـ : ١٨٩ / ٣٣٧.

[٢]الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ , الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٣]المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.

[٤]تقدّمتا في ص ١٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست