responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 25

جنسه حراما كالأسد) والسنّور والفأرة ونحوها (أو عرض له التحريم كالجلّال) والموطوء ممّا كان محلّلا بالأصل , بل عن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول [١] , وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه [٢].

وعن الغنية الإجماع على إلحاق خصوص الجلّال [٣].

وعن المختلف والتنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال [٤].

وحينئذ لا يبقى مجال لتوهّم معارضة العمومات بإطلاق ما دلّ على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها , الشامل لحالتي الجلل ونحوها [٥] , مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلّة الدالّة على إناطة الطهارة بحلّيّة الأكل , الظاهرة في حلّيّته بالفعل , فليتأمّل.

وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله.

نعم , بناء على استثناء «كلّ شي‌ء يطير» من عمومات النجاسة وصدق اسم


[١]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ , الفرع الثاني من المسألة ١٥.

[٢]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ , وانظر : ذخيرة المعاد : ١٤٥ , ومفاتيح الشرائع ١ : ٦٥.

[٣]حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٦ , وانظر : الغنية : ٤٠.

[٤]حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٩٧ , المسألة ٢١٩ , والتنقيح الرائع ١ : ١٤٦.

[٥]كذا قوله : «لحالتي الجلل ونحوها» في جميع النسخ الخطّيّة والحجريّة. والظاهر أنّ الصواب هكذا : «لحالتي الجلل وعدمه».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست