نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 25
جنسه حراما كالأسد) والسنّور والفأرة ونحوها (أو عرض له التحريم كالجلّال) والموطوء ممّا كان محلّلا بالأصل , بل عن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول [١] , وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه [٢].
وعن المختلف والتنقيح الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال [٤].
وحينئذ لا يبقى مجال لتوهّم معارضة العمومات بإطلاق ما دلّ على طهارة بول مثل الغنم والبقر والبعير ونحوها , الشامل لحالتي الجلل ونحوها [٥] , مع اندفاعه من أصله بالنظر إلى سائر الأدلّة الدالّة على إناطة الطهارة بحلّيّة الأكل , الظاهرة في حلّيّته بالفعل , فليتأمّل.
وكيف كان فلا مجال للتشكيك في الحكم بعد اعتضاد عموم النصّ بالإجماع المستفيض نقله.
نعم , بناء على استثناء «كلّ شيء يطير» من عمومات النجاسة وصدق اسم
[١]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٣٦ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٥١ , الفرع الثاني من المسألة ١٥.