نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 23
المقام الثاني : بول الرضيع.
والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير , بل عن السيّد دعوى الإجماع عليه [١].
خلافا لما حكاه في المدارك [٢] ومحكيّ المختلف [٣] عن ابن الجنيد أنّه قال : بول البالغ وغير البالغ نجس , إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا , فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.
واستدلّ له : بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام أنّه قال :«لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها , ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم , لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» [٤].
واستدلّ له أيضا في الحدائق [٥] وغيره [٦] : بما رواه المجلسي رحمهالله في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي بإسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام , «قال : قال عليّ عليهالسلام : بال الحسن عليهالسلام والحسين عليهالسلام على ثوب
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣ , وانظر : مسائل الناصريّات : ٨٨ , المسألة ١٣.