responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 23

المقام الثاني : بول الرضيع.

والمشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير منه والكبير , بل عن السيّد دعوى الإجماع عليه [١].

خلافا لما حكاه في المدارك [٢] ومحكيّ المختلف [٣] عن ابن الجنيد أنّه قال : بول البالغ وغير البالغ نجس , إلّا أن يكون غير البالغ صبيّا ذكرا , فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.

واستدلّ له : بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم‌السلام أنّه قال :«لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها , ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم , لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين» [٤].

واستدلّ له أيضا في الحدائق [٥] وغيره [٦] : بما رواه المجلسي رحمه‌الله في البحار عن كتاب النوادر للقطب الراوندي بإسناده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام , «قال : قال عليّ عليه‌السلام : بال الحسن عليه‌السلام والحسين عليه‌السلام على ثوب


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣ , وانظر : مسائل الناصريّات : ٨٨ , المسألة ١٣.

[٢]مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٣.

[٣]الحاكي عن المختلف ١ : ٣٠١ , المسألة ٢٢٢ هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٧.

[٤]التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ , الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٥]الحدائق الناضرة ٥ : ١٨ ـ ١٩.

[٦]جواهر الكلام ٥ : ٢٧٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست