responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 22

نعم , يمكن أن يقال : إنّ ضعف الروايتين وعدم انجبارهما بعمل الأصحاب يمنع عن الاعتماد عليهما , لكنّك خبير بأنّ رواية داود لا تقصر عنهما في الضعف.

وتوهّم انجبارها بالشهرة مدفوع : بأنّه لم يعرف عامل بها عدا الشيخ في المبسوط , فإنّ المشهور وإن قالوا بمضمونها لكن مستندهم على الظاهر ليس إلّا الكلّيّة المقرّرة عندهم , لا هذه الرواية.

هذا , مع ما أشرنا إليه سابقا من عدم معروفيّة البول لشي‌ء من الطيور عدا الخشّاف , فتكون ـ على هذا التقدير ـ موثّقة [١] أبي بصير ـ المصرّحة بنفي البأس عن بول الطير ـ بمنزلة النصّ فيه , ولا أقلّ من قوّة ظهورها في إرادته , فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد الأمر بغسل الثوب , الممكن حمله على الاستحباب أو غيره من المحامل , فالروايتان لو سلّم قصورهما عن الحجّيّة فلا أقلّ من تأييدهما لمضمون الموثّقة , وتأثيرهما في عدم الاعتماد على رواية داود , التي لا تقصر عنهما في الضعف.

فالقول بالتفصيل في غاية الضعف , والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا , لكنّ الجزم به في غاية الإشكال.

نعم , لا ينبغي الاستشكال في طهارة خرء الخطّاف ولو على القول بحرمة لحمه , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ موثّقة عمّار , المتقدّمة [٢].


[١]تقدّمت الموثّقة في ص ١١.

[٢]في ص ١٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست