نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 22
نعم , يمكن أن يقال : إنّ ضعف الروايتين وعدم انجبارهما بعمل الأصحاب يمنع عن الاعتماد عليهما , لكنّك خبير بأنّ رواية داود لا تقصر عنهما في الضعف.
وتوهّم انجبارها بالشهرة مدفوع : بأنّه لم يعرف عامل بها عدا الشيخ في المبسوط , فإنّ المشهور وإن قالوا بمضمونها لكن مستندهم على الظاهر ليس إلّا الكلّيّة المقرّرة عندهم , لا هذه الرواية.
هذا , مع ما أشرنا إليه سابقا من عدم معروفيّة البول لشيء من الطيور عدا الخشّاف , فتكون ـ على هذا التقدير ـ موثّقة [١] أبي بصير ـ المصرّحة بنفي البأس عن بول الطير ـ بمنزلة النصّ فيه , ولا أقلّ من قوّة ظهورها في إرادته , فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد الأمر بغسل الثوب , الممكن حمله على الاستحباب أو غيره من المحامل , فالروايتان لو سلّم قصورهما عن الحجّيّة فلا أقلّ من تأييدهما لمضمون الموثّقة , وتأثيرهما في عدم الاعتماد على رواية داود , التي لا تقصر عنهما في الضعف.
فالقول بالتفصيل في غاية الضعف , والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا , لكنّ الجزم به في غاية الإشكال.
نعم , لا ينبغي الاستشكال في طهارة خرء الخطّاف ولو على القول بحرمة لحمه , كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ موثّقة عمّار , المتقدّمة [٢].