(التاسع) من النجاسات : (الفقّاع) إجماعا , كما عن جماعة نقله , لكنّ الظاهر إرادتهم بذلك عدم الخلاف فيه بين القائلين بنجاسة الخمر , لا مطلقا.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى عدم القول بالفصل على الظاهر بينه وبين الخمر ـ الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي حكم فيها بكونه خمرا.
مثل : ما رواه الكليني بسنده عن الوشّاء , قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا عليهالسلام ـ أسأله عن الفقّاع , قال : فكتب «حرام , وهو خمر» [١] الحديث.
وما رواه عن ابن فضّال , قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقّاع , فقال : «هو الخمر , وفيه حدّ شارب الخمر» [٢].
وعن عمّار بن موسى , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقّاع , فقال : «هو خمر» [٣].
[١]الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩ , وعنه في الوسائل , الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١.
[٢]الكافي ٦ : ٤٢٤ / ١٥ , وعنه في الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٢.
[٣]الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ , و ٤٢٤ / ١٣ , التهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٥ , الإستبصار ٤ : ٩٤ ـ ٩٥ / ٣٦٤ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٤.