وفي المدارك ـ بعد نقله من الشيخ رحمهالله احتجاجه بالرواية السابقة والجواب عنه بمعارضتها بخبر غياث ـ قال : وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة , وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ , أو الحمل على التقيّة , وهو مشكل [٢]. انتهى.
واعترضه في الحدائق بقوله : وأنت خبير بما فيه , فإنّي لا أعرف لهذه الأوضحيّة سندا ولا الأظهريّة دلالة وجها , بل الروايتان متساوقتان سندا ومتنا , كما لا يخفى.
ويمكن ترجيح الرواية الثانية بما رواه شيخنا المجلسي ـ عطر الله مرقده ـ عن الراوندي في كتاب النوادر أنّه روى بسنده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : سئل عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف , قال : «لا بأس» [٣]. انتهى.
أقول : وأنت خبير بما في منع الأظهريّة من المجازفة , بل الرواية الثانية بمنزلة النصّ , والرواية الأولى غايتها الظهور , بل الرواية الثالثة ـ المحكيّة عن النوادر ـ أظهر , فمقتضى الجمع بين الروايات : حمل الأمر بالغسل على الاستحباب.