نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 20
لا استفادة المدّعى من الدليل.
فالذي يغلب على الظنّ معهوديّة الكلّيّة ـ أعني نجاسة البول والخرء من كلّ ما لا يؤكل لحمه ـ لديهم , ووصولها إليهم يدا بيد على سبيل الإجمال , كجملة من أحكام النجاسات , فلمّا أرادوا إثباتها بالبرهان تشبّثوا بمثل هذه الأدلّة القاصرة , ومن خالفهم نظر إلى قصور الأدلّة , لا إلى معهوديّة المدّعي , التي ألجأتهم إلى الاستدلال بها.
فالإنصاف أنّ مخالفة المشهور في مثل هذا الفرع في غاية الإشكال , لكن موافقتهم ـ بطرح النصّ الخاصّ ورفع اليد عن الأصول المعتبرة ما لم يحصل القطع بتحقّق الكلّيّة في الشريعة على وجه لا تقبل التخصيص ـ أشكل , فالمسألة موقع تردّد , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
هذا كلّه في غير الخشّاف , وأمّا الخشّاف فقد يقال بأنّ المتعيّن نجاسة بوله , لرواية داود الرقّي , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده , قال : «اغسل ثوبك» [١].
وهذه الرواية مستند الشيخ في استثنائه الخشّاف في المبسوط على ما حكي [٢] عنه.
وفيه : أنّها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا بأس