responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 20

لا استفادة المدّعى من الدليل.

فالذي يغلب على الظنّ معهوديّة الكلّيّة ـ أعني نجاسة البول والخرء من كلّ ما لا يؤكل لحمه ـ لديهم , ووصولها إليهم يدا بيد على سبيل الإجمال , كجملة من أحكام النجاسات , فلمّا أرادوا إثباتها بالبرهان تشبّثوا بمثل هذه الأدلّة القاصرة , ومن خالفهم نظر إلى قصور الأدلّة , لا إلى معهوديّة المدّعي , التي ألجأتهم إلى الاستدلال بها.

فالإنصاف أنّ مخالفة المشهور في مثل هذا الفرع في غاية الإشكال , لكن موافقتهم ـ بطرح النصّ الخاصّ ورفع اليد عن الأصول المعتبرة ما لم يحصل القطع بتحقّق الكلّيّة في الشريعة على وجه لا تقبل التخصيص ـ أشكل , فالمسألة موقع تردّد , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

هذا كلّه في غير الخشّاف , وأمّا الخشّاف فقد يقال بأنّ المتعيّن نجاسة بوله , لرواية داود الرقّي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده , قال : «اغسل ثوبك» [١].

وهذه الرواية مستند الشيخ في استثنائه الخشّاف في المبسوط على ما حكي [٢] عنه.

وفيه : أنّها معارضة بما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : «لا بأس


[١]التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٧ , الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٨ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٢]حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١١٠ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٩ , وانظر :المبسوط ١ : ٣٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست