لكن قد يلوح ممّا حكي عن المقاصد العليّة وقوع الخلاف فيه أيضا حيث قال ـ بعد حكمه بحرمة العصير العنبي وتوقيف نجاسته على الاشتداد ـ : ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا , ولا الزبيب على أصحّ القولين [٢].
وكيف كان فالذي يمكن أن يستدلّ به لنجاسته على القول بنجاسة العصير العنبي إنّما هو استصحاب حكمه الثابت له حال العنبيّة.
والخدشة فيه : بأنّ المستصحب وهو نجاسة ماء العنب على تقدير غليانه تعليقيّ , فلا اعتداد به , لأنّه يعتبر في الاستصحاب كون المستصحب موجودا قبل زمان الشكّ , مدفوعة : برجوعه إلى استصحاب أمر محقّق , وهو سببيّة غليانه للنجاسة.
وتمام الكلام فيه في محلّه.
وأضعف من ذلك : المناقشة فيه بمعارضته باستصحاب الطهارة قبل الغليان مع ترجيح الثاني بالشهرة وغيرها , لحكومة الاستصحاب الأوّل على الثاني , كما لا يخفى.
لكن يتوجّه عليه الخدشة فيه بتغيّر الموضوع , لأنّ الزبيب بنظر العرف كالحصرم موضوع مغاير للعنب.
هذا , مع أنّه ليس للزبيب ماء حتّى يستصحب سببيّة غليانه للنجاسة , و