responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 209

منعقد على عدم نجاسة غير عصير العنب [١].

لكن قد يلوح ممّا حكي عن المقاصد العليّة وقوع الخلاف فيه أيضا حيث قال ـ بعد حكمه بحرمة العصير العنبي وتوقيف نجاسته على الاشتداد ـ : ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا , ولا الزبيب على أصحّ القولين [٢].

وكيف كان فالذي يمكن أن يستدلّ به لنجاسته على القول بنجاسة العصير العنبي إنّما هو استصحاب حكمه الثابت له حال العنبيّة.

والخدشة فيه : بأنّ المستصحب وهو نجاسة ماء العنب على تقدير غليانه تعليقيّ , فلا اعتداد به , لأنّه يعتبر في الاستصحاب كون المستصحب موجودا قبل زمان الشكّ , مدفوعة : برجوعه إلى استصحاب أمر محقّق , وهو سببيّة غليانه للنجاسة.

وتمام الكلام فيه في محلّه.

وأضعف من ذلك : المناقشة فيه بمعارضته باستصحاب الطهارة قبل الغليان مع ترجيح الثاني بالشهرة وغيرها , لحكومة الاستصحاب الأوّل على الثاني , كما لا يخفى.

لكن يتوجّه عليه الخدشة فيه بتغيّر الموضوع , لأنّ الزبيب بنظر العرف كالحصرم موضوع مغاير للعنب.

هذا , مع أنّه ليس للزبيب ماء حتّى يستصحب سببيّة غليانه للنجاسة , و


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦٢.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٥ , وانظر : المقاصد العليّة : ١٤٣ ـ ١٤٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست