نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 210
الماء الخارجيّ الممزوج بالأجزاء اللطيفة منه لم يكن ينجس بالغليان , والذي كان ينجس بالغليان إنّما هو ماء العنب الذي لم يبق بعد جفافه.
ودعوى كون غليانه حال العنبيّة سببا لنجاسة الماء الخارجيّ الممزوج به أيضا مغالطة , فإنّ نجاسة الماء الخارجيّ الممزوج بماء العنب عند غليانه مسبّبة عن الملاقاة للنجس والمزج أو الاستهلاك فيه , لا عن الغليان.
وكيف كان فلاخفاء في مغايرة عصير الزبيب لعصير العنب ذاتا ووصفا , لغة وعرفا , ومقتضى الأصل فيه : الطهارة ما لم يعرض له صفة الإسكار , بل مقتضى الاستصحاب التعليقي ـ الذي تقدّمت الإشارة إليه ـ أيضا ذلك , اللهمّ إلّا أن يناقش فيه بتغيّر الموضوع , فليتأمّل.
وهل يحرم بالغليان كعصير العنب , أمّ لا؟ فيه قولان , أشهر هما بل المشهور ـ كما ادّعاه غير واحد ـ : عدم الحرمة.
وعن غير واحد من المتأخّرين ـ وفاقا لبعض فضلائنا المتقدّمين ـ القول بالحرمة.
واستدلّ للقول بالحرمة : برواية زيد النرسي عن الصادق عليهالسلام في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء , فقال : «حرام حتّى يذهب ثلثاه» قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر , قال : «هو كذلك سواء , إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد , كلّما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه» [١].
[١]أورده كما في المتن البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٥٨ عن زيد النرسي وزيد الزرّاد. وفي بحار الأنوار ٦٦ : ٥٠٦ / ٨ , ومستدرك الوسائل , الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ١ بتفاوت.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 210