نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 208
فلا يبقى للقول بحدوث الحرمة قبل النجاسة مجال.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بحدوث الحرمة بمجرّد الأخذ في الفوران , واشتراط النجاسة باشتداده.
لكنّك عرفت أنّه ليس في أدلّة النجاسة ما يشعر باعتبار هذا الشرط.
نعم , وقع التقييد به في معقد الإجماع المتقدّم [١] حكايته عن كنز العرفان , فإن اعتمدنا عليه في إثبات النجاسة , اتّجه القول بالاشتراط , كما أنّه يتّجه ذلك إن استندنا فيه إلى موثّقة معاوية بن عمّار , المتقدّمة [٢] , فإنّ التخطّي عن موردها لا يكون إلّا بضميمة عدم القول بالفصل , وهو لا يتمّ إلّا فيما إذا حصل بعد الغليان قوام وثخونة محسوسة بنظر العرف , لأنّ هذا هو القدر المتيقّن من مورد عدم القول بالفصل.
هذا كلّه في العصير العنبي , وأمّا العصير الزبيبي فممّا لا ينبغي الاستشكال في طهارته ولو على القول بنجاسة العصير العنبي.
بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان , فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا , وبذلك صرّح في الذخيرة أيضا [٣]. انتهى.
وعن شرح الوسائل لبعض [٤] معاصري صاحب الحدائق : أنّ الإجماع
[٤]هو الشيخ محمّد ابن الشيخ عليّ ابن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ محمّد بن سليمان المقابي المعاصر للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق , له من المصنّفات «شرح الوسائل» للشيخ الحرّ العامليّ. راجع أنوار البدرين : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٨٧ , وطبقات أعلام الشيعة (القرن الثاني عشر) : ٧٠٤ , والذريعة ٤ : ٣٥٣ , ولؤلؤة البحرين : ٨٩ , ضمن الرقم ٣٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 208