نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 207
وعن ظاهر الشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني اعتبار مسمّى الثخونة الحاصلة بمجرّد الغليان ولو لم يحسّ بها [١].
وعن فخر الدين في حاشية الإرشاد أنّ المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدّة المطربة. وعندنا أن يصير أسفله أعلاه بالغليان [٢]. انتهى.
وأنت خبير بأنّه ليس في الأدلّة المتقدّمة ـ على تقدير تماميّتها ـ ما يشعر باعتبار الاشتداد في موضوع الحكم.
ومن هنا قد يغلب على الظنّ أنّ كلّ من حكم بطهارة العصير بعد غليانه ما لم يشتدّ , ونجاسته بعده أنّ مراده بالشدّة هي الشدّة المطربة , فيكون من القائلين بالطهارة , وكلّ من قال بنجاسته فسّر الاشتداد بما يساوق الغليان , فأراد به إمّا مطلق الثخونة الحاصلة بالغليان , كما فسّره الشهيد [٣] , أو أراد به صيرورة أسفله أعلاه بالغليان.
وهذه عبارة أخرى عن القلب المفسّر به الغليان الموجب للحرمة في صحيحة [حمّاد] [٤].
فعلى هذا يكون تقييد الموضوع به بعد اعتبار الغليان من باب التأكيد ,
[١]حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ , وانظر : الذكرى ١ : ١١٥ , وجامع المقاصد ١ : ١٦٢.
[٤]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحلبي». والصحيح ما أثبتناه من المصدر , راجع : الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ , والتهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ , وعنهما في الوسائل , الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٣.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 207