responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 206

فتلخّص لك أنّ القول بالطهارة هو الأشبه.

وقد فصّل ابن حمزة في الوسيلة بين ما إذا غلى العصير بنفسه أو بالنار , فخصّ النجاسة بالأوّل , وصرّح بأنّه لو غلى بالنار , حرم ولم ينجس [١].

ولم يعلم مستنده , اللهمّ إلّا أن يكون من القائلين بالطهارة , ويكون حكمه بالنجاسة عند غليانه بنفسه بناء منه على اندراجه بذلك في المسكرات المائعة التي حكم بنجاستها [٢].

ويقوّي هذا الاحتمال عدم تعرّضه عند تعداد النجاسات لذكر العصير.

لكن يبعّده أنّه جعله ـ عند التعرّض لذكره في باب الأشربة ـ من قسم الشراب الغير المسكر [٣].

وكيف كان فإن أراد بذلك ادّعاء صيرورته مسكرا بمجرّد الغليان بنفسه , فعهدته على مدّعيه , والمرجع على تقدير الشكّ أصالة الطهارة.

وإن أراد التفصيل بين القسمين , فهو ممّا لا وجه له.

ثمّ إنّه إن قلنا بنجاسته , فهل ينجس بمجرّد الغليان أو لا ينجس إلّا إذا اشتدّ , كما صرّح به غير واحد؟ وجهان.

والمراد بالاشتداد ـ على ما صرّح به بعض [٤] ـ اشتداد نفس العصير , أي ثخونته وقوامه.


[١]الوسيلة : ٣٦٥.

[٢]الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨ , و ٣٦٤.

[٣]الوسيلة : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

[٤]الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست