نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 206
فتلخّص لك أنّ القول بالطهارة هو الأشبه.
وقد فصّل ابن حمزة في الوسيلة بين ما إذا غلى العصير بنفسه أو بالنار , فخصّ النجاسة بالأوّل , وصرّح بأنّه لو غلى بالنار , حرم ولم ينجس [١].
ولم يعلم مستنده , اللهمّ إلّا أن يكون من القائلين بالطهارة , ويكون حكمه بالنجاسة عند غليانه بنفسه بناء منه على اندراجه بذلك في المسكرات المائعة التي حكم بنجاستها [٢].
ويقوّي هذا الاحتمال عدم تعرّضه عند تعداد النجاسات لذكر العصير.
لكن يبعّده أنّه جعله ـ عند التعرّض لذكره في باب الأشربة ـ من قسم الشراب الغير المسكر [٣].
وكيف كان فإن أراد بذلك ادّعاء صيرورته مسكرا بمجرّد الغليان بنفسه , فعهدته على مدّعيه , والمرجع على تقدير الشكّ أصالة الطهارة.
وإن أراد التفصيل بين القسمين , فهو ممّا لا وجه له.
ثمّ إنّه إن قلنا بنجاسته , فهل ينجس بمجرّد الغليان أو لا ينجس إلّا إذا اشتدّ , كما صرّح به غير واحد؟ وجهان.
والمراد بالاشتداد ـ على ما صرّح به بعض [٤] ـ اشتداد نفس العصير , أي ثخونته وقوامه.