responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 193

نعم , ذكر الحلّي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهّر الماءين النجسين المتفرّقين بعد جمعهما إذا بلغا كرّا : ألا ترى أنّ عصير العنب قبل أن يشتدّ حلال طاهر , فإذا حدثت الشدّة حرمت العين ونجست , والعين ـ التي هي جواهر ـ على ما كانت عليه , وإنّما حدث معنى لم يكن كذلك. وكذلك إذا انقلب خلّا , زالت الشدّة عن العين وطهرت , وهي على ما كانت عليه. وأمّا في بحث النجاسات فمع ذكر الخمر وإلحاقه الفقّاع بها لم يذكر العصير أصلا.

والذي أراه أنّ مراده بشدّته ليس غلظته وثخانته , بل المراد هو القوّة الحاصلة للمسكر , فيكون المراد منه الخمر , ولذا لم يذكر الغليان ولا قبل ذهاب الثلثين , ورتّب زوال الشدّة على الانقلاب خلّا [١]. انتهى.

ويحتمل إرادة هذا المعنى من الشدّة في عبارة جملة من القائلين بنجاسته , كالعبارة المتقدّمة [٢] عن المعتبر , كما فهمه الشهيد.

بل في المستند : ولو لا أنّ المتأخّرين ـ الذين ذكروا العصير ـ ذكروه بعد الخمر وفسّروا الاشتداد بالثخانة لقلت : إنّ مراد جميعهم ما ذكرنا.

ثمّ قال : والذي يختلج ببالي أن يكون جماعة من القدماء عبّروا عن الخمر بمثل ذلك , ولأجله وقع في العصير الخلاف [٣]. انتهى.

ويشهد لما استظهره من شهرة القول بطهارته بين متأخّري المتأخّرين : مراجعة كتبهم حيث يعرف بها كون طهارته لديهم أشهر وإن زعم كلّ من القائلين


[١]مستند الشيعة ١ : ٢١٤ ـ ٢١٥ , وانظر : السرائر ١ : ٦٦ , و ١٧٨ ـ ١٧٩.

[٢]في ص ١٩١.

[٣]مستند الشيعة ١ : ٢١٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست