responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 192

المتأخّرين , وادّعى بعض [١] الشهرة عليها على الإطلاق , بل عن بعض دعوى الإجماع عليها [٢].

وحكي عن بعض القدماء وجملة من المتأخّرين القول بطهارته [٣] , بل يظهر من محكيّ الذكرى شذوذ القول بالنجاسة بين القدماء , وكون المعروف عندهم خلافها , حيث قال : إنّ في حكم المسكرات العصير إذا غلى واشتدّ عند ابن حمزة. وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه , ولا ينجس إلّا مع الاشتداد , كأنّه يريد الشدّة المطربة , إذا الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان. وتوقّف الفاضل في نهايته , ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة , ولا دليل على نجاسة غير المسكر [٤]. انتهى.

وقال في المستند : والذي يظهر لي أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني طبقة متأخّري المتأخّرين ـ الطهارة ـ ومراده بهم من الشهيد ومن بعده ـ وبين الثانية ـ أي المتأخّرين ـ النجاسة.

وأمّا الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.


[١]كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٤ , والطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٨٦ , وبحر العلوم في الدرّة النجفيّة : ٥٠.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٤ عن الطريحي في مجمع البحرين ٣ : ٤٠٧ «عصر».

[٣]حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ , المسألة ٢٣٠ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٣ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٣ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ عن ابن أبي عقيل والشهيد الثاني في حواشيه على القواعد وابنيه في المعالم (قسم الفقه) : ٥١٣ ـ ٥١٤ , ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٣.

[٤]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ , وانظر : الذكرى ١ : ١١٥.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست