responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 191

يشبه النوم , والإيكال إلى العرف أولى وإن كان الظاهر مساعدته على ما قيل [١] , والله العالم.

(وفي حكمها) حرمة ونجاسة على ما صرّح به غير واحد [٢] (العصير) العنبي (إذا غلى واشتدّ) ولم يذهب ثلثاه.

أمّا حرمته : فممّا لا إشكال فيه , بل تتحقّق الحرمة بمجرّد الغليان وإن لم يشتدّ , بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن المصنّف وغيره دعوى الإجماع عليه.

قال في محكيّ المعتبر : وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. وأمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا. ثمّ منهم من أتبع التحريم بالنجاسة. والوجه : الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان , ووقوف النجاسة على الاشتداد [٣]. انتهى.

ويدلّ عليه أخبار كثيرة سيأتي نقل بعضها إن شاء الله , وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.

وأمّا نجاسته فقد اختلفوا فيها.

وقد نسب [٤] القول بها إلى الأكثر , بل نسبه غير واحد [٥] إلى المشهور بين


[١]انظر : جواهر الكلام ٦ : ١٣.

[٢]كابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٥ , والعلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٩ , وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ , وقواعد الأحكام ١ : ٧ , ومختلف الشيعة ١ : ٣١٠ , المسألة ٢٣٠ , ومنتهى المطلب ١ : ١٦٧.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٤.

[٤]الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ , المسألة ٢٣٠.

[٥]كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ١٢٣ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست