نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 7 صفحه : 191
يشبه النوم , والإيكال إلى العرف أولى وإن كان الظاهر مساعدته على ما قيل [١] , والله العالم.
(وفي حكمها) حرمة ونجاسة على ما صرّح به غير واحد [٢](العصير) العنبي (إذا غلى واشتدّ) ولم يذهب ثلثاه.
أمّا حرمته : فممّا لا إشكال فيه , بل تتحقّق الحرمة بمجرّد الغليان وإن لم يشتدّ , بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن المصنّف وغيره دعوى الإجماع عليه.
قال في محكيّ المعتبر : وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. وأمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا. ثمّ منهم من أتبع التحريم بالنجاسة. والوجه : الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان , ووقوف النجاسة على الاشتداد [٣]. انتهى.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة سيأتي نقل بعضها إن شاء الله , وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.
وأمّا نجاسته فقد اختلفوا فيها.
وقد نسب [٤] القول بها إلى الأكثر , بل نسبه غير واحد [٥] إلى المشهور بين