responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 170

العظاية تقع في اللبن , قال : «يحرم اللبن» وقال : «إنّ فيها السمّ» [١].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر , قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» [٢].

وعن الفقه الرضوي قال : «إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء , وإن وقع فيه فأرة أو حيّة أهريق الماء , وإن دخل فيه حيّة وخرجت منه صبّ من ذلك ثلاث أكفّ , واستعمل الباقي , وقليله وكثيره بمنزلة واحدة» [٣].

والذي يقتضيه الجمع بين الروايات : حمل هذه الطائفة من الأخبار على الاستحباب أو غيره من المحامل , لأنّ غايتها الظهور في نجاسة المذكورات , فيرفع اليد عنها بالأخبار المتقدّمة المصرّحة بنفي البأس عنها , مع اشتهار العمل بها , وشذوذ ما يعارضها من أخبار النجاسة.

نعم , قد يتوهّم أنّ مقتضى الجمع بين الروايات من حيث هي عكس ذلك في خصوص الثعلب والأرنب حيث إنّ استفادة حكمهما من أخبار الطهارة بأصالة العموم , فلا يعارض مرسلة يونس , التي وقع فيها التصريح بغسل اليد الماسّة لهما , لأنّ ارتكاب التخصيص أهون من سائر المحامل التي أقربها حمل الجواب على إرادة غسل اليد في الجملة , أي على تقدير مسّها ميتة , أو حمله على


[١]التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٣٦ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ , الإستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق , ح ٢.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢٩ , وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست