responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 171

الاستحباب , الموجب لإبقائه على ظاهره من الإطلاق الشامل للمسّ مع الجفاف , كما يقتضيه إطلاق السؤال.

ويدفعه ـ بعد تسليم الكبرى ـ أنّ المعارضة بين المرسلة وبين صحيحة الفضل بالمباينة , لا بالعموم والخصوص , فإنّ المرسلة وإن كانت دلالتها على حكم الحيوانين بالنصوصيّة لكنّهما جعلا مشاركين مع السباع في الحكم بغسل اليد من مسّها , وقد دلّت الصحيحة بالنصوصيّة على نفي البأس عن فضل السباع , فوجب أن يكون غسل اليد الثابت بمسّ السباع وكلّ ما يشاركها في هذا الحكم لا لأجل النجاسة , كما أنّ هذا هو الذي يقتضيه سائر الأدلّة الدالّة على طهارة السباع وقبولها للتذكية , فإنّ مقتضاها عدم إرادة إزالة النجاسة من الأمر بغسل اليد عن مسّها في المرسلة , كما يؤيّده الأخبار النافية للبأس عن الصلاة في جلد الأرانب والثعالب إذا كان ذكيّا , فإنّها وإن صدرت تقيّة ـ كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله ـ لكنّه يستفاد منها قبولهما للتذكية التي هي أخصّ من الطهارة الذاتيّة , فليتأمّل.

هذا كلّه , مع ضعف المرسلة وشذوذها , بل مخالفتها للإجماع في حكم السباع إن أريد بها وجوب غسل اليد.

(و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّ (الأظهر) فيهما كغيرهما من المذكورات , بل في ما عدا الكلب والخنزير مطلقا هو (الطهارة) كما هو المشهور , بل المجمع عليه في هذه الأعصار , بل في الجواهر [١] دعوى استقرار المذهب على طهارة المذكورات.


[١]جواهر الكلام ٥ : ٣٧١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست